رئيس التحرير
عصام كامل

برلماني يتقدم بمذكرة لتعديل 3 مواد في الدستور بشأن «تفرغ النواب»

الدكتور إسماعيل نصر
الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب

تقدم الدكتور إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب بطلب لتعديل مواد دستورية، والتي تشمل المادة 103 المختصة بمسألة تفرغ العضو وعلاقته بجهة عمله، والتي تنص على "يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون"، والمادة 190 والتي جاء نصها: "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، والمادة 140 التي تنص على: " يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبى طوال مدة الرئاسة"، والتي شدد على ضرورة تعديلها لتصبح 6 سنوات.


لا غضاضة من تعديل الدستور
وأشار النائب إلى الأسباب التي دعته لتعديل الدستور قائلا: "إن الدستور ماهو إلا اختيار حل من عدة حلول للمشكلة الموجودة في المجتمع، فليس معني المطالبة بتعديل الدستور أو وضع دستور جديد أننا نُقلل من شأن النصوص الدستورية السابقه بل نقول إنها تبنت حلول قد لاتصلح لحل المُشكلات الموجودة في المجتمع والتي تتميز بالتنوع والتجديد والاستمرارية لذلك نؤكد أنه من الناحية الدستورية لاغضاضة مُطلقًا في مسألة وضع دستور جديد أو حتى تعديله حيث أن وضع دستور جديد للبلاد يختلف عن تعديل الدستور القائم".

وتابع: "ففي الحالة الأولى يتطلب ذلك وجود سلطة تأسيسية أصلية وهي سلطة لم تُنظمها نصوص خاصة ولم تتلقي اختصاصها نص صريح في الدستور، إذهي تتدخل لوضع دستور جديد في وقت تكون الدولة خالية تمامًا من النصوص الدستورية النافذه مما تتطلب في حد ذاته إسقاط الدستور الحالي لعمل دستور جديد وهذا الرأي لا نحبذه ولم ننادِ به على الأقل في المرحلة الراهنة لما له من نتائج خطيرة على المؤسسات الحالية ؛ أما ماننادي به هو تعديل الدستور والذي تقوم به سلطة تأسيسية مُنشأة يكون مصدرها النص الدستوري ذاته فهي أُنشئت لنصوص دستورية قائمة وأُعطيت اختصاصًا محدودًا في هذه النصوص ومعظم الدساتير الجامدة جمودًا نسبيًا وضعت في موادها العامة كيفية تعديل النصوص الدستورية". 

واستدلل عضو مجلس النواب في طلبه لتعديل بعض مواد الدستور، بوجود مادة تنص على جواز التعديل في الدساتير التي مرت على الدولة المصرية قائلا: "في دستور 1971 ؛ نصت المادة "189" على كيفية التعديل، وكذلك أيضًا في دستور 2012م نصت المادة "219" على تعديل الدستور وكذلك المادة "226" من الدستور الحالي والتي تنص على: " لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه، وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى، وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات"، إذن فالتعديل ليس معناه اعتداء على نصوص الدستور، كما يحب أنه يصوره البعض ويصدره الرأي العام فالتعديل يقتضي أن يكون هناك دستور نافذ في الدولة فلا يمكن أبدًا التدخل بالتعديل إلا في ظل دستور قائم يمنحه الحق في الحياة. 

وزعم النائب إسماعيل نصر الدين في مذكرته الإيضاحية، أن الحق في تعديل الدستور هو قمة إعلاء الشرعية الدستورية واحترام نصوص الدستور ذاته فالسلطة التأسيسية التي تقوم بالتعديل مُلزمة بأن تقوم به في الشكل الذي حدده الدستور وطبقًا للإجراءات التي جاء بها وهي مُلزمة باحترام النصوص الدستورية التي حددت مدي سُلطتها واختصاصها.



الجريدة الرسمية