رئيس التحرير
عصام كامل

نظر دعوى عدم الاعتداد بالطلاق إلا بوثيقة رسمية.. اليوم

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تستأنف هيئة مفوضي الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، نظر دعوى مطالبة بإلزام وزير العدل بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية ينص على أنه لا يعتبر الطلاق شرعيًا للمتزوجين إلا ما يتم بالتوثيق الرسمي.


اختصمت الدعوى المودعة برقم 12265 لسنة 70 قضائية كلًا من رئيس الوزراء ووزير العدل وشيخ الأزهر.

وذكرت الدعوى أنه إذا كان الشعب حسم أمره في عدم الاعتراف بالطلاق الشفوي مع إكثار الأزواج ألفاظ الطلاق الشفوية، وقبول كثير منهم أدنى المبررات الفقهية التي تقضي بعدم احتساب لفظ الطلاق الشفوي "طلاقا شرعيا"، يجب على المشرع التدخل لإنقاذ من يقعون فريسة لتغرير أوصياء الدين وإيهامهم للضعفاء بأن الطلاق الشفوي "شرعي"، وأن الطلاق الرسمي طلاق قانوني، وأن العبرة بالشرع لا بالقانون، ما يدفع بهؤلاء الضعفاء إلى الاستسلام لظاهرة المحلل المقيتة بعد الطلقة الشفوية الثالثة بما يكسر كبرياء الزوجين ويهين كرامتهما.

وأضافت الدعوى أن كبار علماء الدين والفقهاء اتفقوا جميعًا على أنه لا أثر ولا حجية للطلاق الشفوي ولا يعتد به، وأنه يتعين أن يكون موثقًا، كما يتم توثيق وثيقة الزواج، وهو ما يتطلب حكما قضائيا بإلزام وزير العدل بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية ينص على أنه لا يعتبر الطلاق شرعيًا للمتزوجين بوثائق رسمية إلا ما يتم إثباته بوثيقة.
الجريدة الرسمية