رئيس التحرير
عصام كامل

نور فرحات: الأزهر انحاز للأقدمين دون النظر للمصلحة في الطلاق الشفهي

فيتو

قال الفقيه الدستوري نور فرحات، إن الأزهر انحاز لآراء الفقهاء الأقدمين في مسألة الطلاق الشفهي، دون النظر للواقع والمصلحة ومستجداتها.

وأكد أنه كان من الممكن الأخذ بحل مماثل لما أخذ به المشرع لتوثيق الزواج، فينص على عدم سماع الدعاوى المترتبة على الطلاق ما لم يكن ثابتا بوثيقة رسمية.

وكتب الدكتور نور فرحات تدوينة على فيس بوك قال فيها: "اسمحوا لى أن أبدى رأيا في مسألة الطلاق الشفوى ووقوعه: الأزهر الشريف انحاز لآراء الفقهاء الأقدمين دون نظر للواقع والمصلحة ومستجداتهما. وذلك هو منهجه الفكرى. وأثبت التالى: أنه رغم أن الحديث الشريف: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والنكاح. أي أن الأثر القانوني يقع بمجرد النطق بالعبارة ولو كان هزلا".

وأضاف نور فرحات: "إلا أن تنظيم الطلاق قد شهد مرونة حتى بعد عصر الرسول فقد كان الرسول (صلى الله عليه وسلم) لا يوقع الطلاق ثلاثا بعبارة واحدة (بقول الرجل لزوجته أنت طالق ثلاثا) فجاء عمر وخالف ذلك وأوقعه حتى لا يترخص الناس في إيقاع الطلاق".

وتابع: "قبل سنة ١٩١١ كان الزواج يتم شفاهة إلا أنه نتيجة لخراب الذمم (كما قالت المذكرة الإيضاحية) تدخل المشرع سنة ١٩١١ ثم سنة ١٩٣٣ وأصبحت دعوى الزواج لا تسمع عند الإنكار ما لم يكن ثابتا بوثيقة رسمية. أي أن القاضي لا شأن له بالمنازعات الزوجية في الزواج غير الموثق". 

وقال:"من المقرر في الشريعة أن درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح. وأن مالا يتحقق الواجب إلا به فهو واجب. وأن سد ذرائع الفساد مصدر للشريعة. والطلاق الشفوى مفسدة فقد يتم دون علم الزوجة وقد يتم بعلمها في غيبة شهود ومع ذلك قد يتمسك الزوج باستمرار علاقة غير شرعية على ما في ذلك من حرمة".

وتابع: "من الممكن الأخذ بحل مماثل لما أخذ به المشرع بالنسبة لتوثيق الزواج فينص على عدم سماع الدعاوى المترتبة على الطلاق مالم يكن ثابتا بوثيقة رسمية وفى حالة ادعاء أحد الزوجين غير ذلك توقف مؤقتا آثار العلاقة الزوجية كإجراء وقائى. ومن حق المحكمة أن تحكم بالتطليق إذا شهد شاهدان عدلان بوقوعه مع عقاب الزوج المطلق شفاهة".

وكانت هيئة كبار علماء الأزهر رفضت في اجتماعها، أمس الأحد، بالإجماع مقترح توثيق الطلاق الشفوي، كشرط لصحة وقوعه بين الزوجين.
الجريدة الرسمية