رئيس التحرير
عصام كامل

بالتفاصيل.. شروط العذر القهري للإعفاء من امتحانات الثانوية العامة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

"في بيتنا طالب ثانوى".. جملة تبدأ غالبية الأسر المصرية إعلانها بعد أسابيع قليلة، وتحديدا مع بداية يونيو المقبل، مع بدء امتحانات الثانوية العامة، والتي تتلازم معها ظهور علامات استفهام عدة، بعضها أجابت عنه وزارة التربية والتعليم في كتيب تعليمات الثانوية العامة للعام الدراسي 2015-2016.


الوزارة أكدت في كتيب التعليمات أن الطالب الذي يتغيب عن أداء امتحان الدور الأول في امتحان الثانوية العامة في كل المواد أو بعضها بعذر قهري يتقدم للإدارة التعليمية التابع لها بما يثبت هذا العذر لتقوم الإدارة برفعه إلى رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي بالوزارة للنظر في اعتماد هذا العذر من عدمه من رئيس قطاع التعليم العام.

وأشارت الوزارة في "الكتيب" إلى أنه يتم إثبات هذا العذر القهري ( مرضي أو غيره) بالمستندات المعتمدة، وفي حالة اعتماد العذر يكون للطالب الحق في أداء الامتحان في الدور الثاني بالدرجة الفعلية، وفي حالة استمرار العذر المرضي حتى نهاية امتحان الدور الثاني لا يحتسب هذا العام عام رسوب ضمن عدد مرات التقدم للامتحان المسموح بها قانونًا.

وأوضحت أيضًا أنه إذا حدث للطالب عذر قهري أثناء أدائه الامتحان في مادة أو أكثر يحول دون استمرار الطالب في أداء الامتحان يعرض على طبيب اللجنة أو الزائرة الصحية – في حالة العذر المرضي- لكتابة تقرير طبي يفيد عدم تمكن الطالب من استكمال الامتحان وتقرير آخر من رئيس لجنة سير الامتحان، ويتم إرسال هذه التقارير إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة في ذات اليوم لعرضها على رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي لبحث الحالة وعرض تقرير بها على رئيس قطاع التعليم العام للنظر في مدى أحقية الطالب لأداء امتحان الدور الثاني في هذه المواد بالدرجة الفعلية من عدمه.

ولفتت إلى أنه إذا أقرت اللجنة الطبية المركزية بالمديرية أن إصابة الطالب تعوقه عن الكتابة بنفسه يتم تحديد مرافق له بواسطة ولي الأمر بالتعاون مع الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يكون المرافق في مستوى تعليمي أدنى من الصف الثالث الثانوي، وألا يكون من طلاب المدارس التجريبية أو اللغات وذلك بالنسبة للمدارس التي تدرس باللغة العربية.

وأضاف أن الإدارة التعليمية تحرر بطاقة للمرافق وتلصق عليها صورته وتختم من الإدارة التعليمية (قسم شئون الطلاب)، وفي حالة مخالفة ذلك تقع المسئولية على شئون الطلبة والامتحانات مع ضرورة إخطار لجنة النظام والمراقبة بجميع المستندات الأصلية فور حدوث الحالة.

وأكدت أيضًا أنه لا يقوم المرافق بمساعدة الطالب في أداء الامتحان في مادتي "الرسم والهندسة العملية" أو في الرسوم التوضيحية التي تتطلبها الإجابات، وعلى أعضاء اللجنة مراقبة المرافق لكتابة ما يملى عليه فقط دون أي زيادة أو نقص ويقوم المرافق بإثباتها وفقًا للهجاء الذي يسمعه وعلى الملاحظين متابعة ما يكتبه المرافق ويكون مطابقًا لما يمليه عليه الطالب المريض.

وشددت الوزارة على أن المديرية والإدارة التعليمية الموجود بدائرتها لجنة سير امتحان الطالب المريض هي الجهة المختصة بتحويله للجنة الطبية المركزية، ولا يجوز لأي مديرية أو إدارة تعليمية لا تقع في دائرتها لجنة سير امتحان الطالب المريض تحويله للجنة الطبية المركزية.

وأكدت أنه غير مسموح لأي طالب مريض أداء الامتحان بلجنة خاصة في أي مستشفى عام، فإذا كانت الحالة المرضية للطالب لا تمكنه من أداء الامتحان بلجنته فعليه تقديم المستندات الطبية للإدارة التعليمية التابع لها لترفعها بدورها للإدارة المركزية للتعليم الثانوي بالوزارة للنظر في الحالة المعروضة، فإذا ثبت تعذر أدائه الامتحان أصدرت الإدارة قرارها بأحقيته في أداء الامتحان بالدور الثاني من نفس العام مع الحصول على الدرجة الفعليــة، على أن يعتمد هذا القرار من رئيس قطاع التعليم العام، أما إذا حدث العذر سواء كان مرضيًا أم غير ذلك بالدور الثاني، فلا يحتسب هذا العام عام رسوب ولا يعـد عام تقدم للامتحان ولا يحتسب ضمن عدد مرات التقدم للامتحان المسموح بها.

وأشارت أيضًا إلى أنه بناءً على موافقة وزير التربية والتعليم الصادرة في 25 مايو 2011، يسمح فقط للطلاب الذين يعانون من الأمراض المستعصية والأمراض السرطانية التي لا تستطيع أن تغادر المستشفى بأداء الامتحان بلجنة خاصة بمرافق داخل المستشفى الحكومي التي يتلقى فيها الطالب العلاج بعد أن يتقدم ولي أمر الطالب بتقرير طبي معتمد من التأمين الصحي يفيد حالة الطالب الصحية وعدم قدرته على مغادرة المستشفى الذي يتلقى فيها العلاج إلى الإدارة العامة للامتحانات.

وأضافت أنه يتم تكليف اللجنة الرئيسية للمتابعة بالتوجه إلى المستشفى التي يتلقى فيها العلاج والتأكد من وجوده بها ومن حالته الصحية، ويتم تكليف لجنة من الوزارة للوجود بمقر المستشفى التي يعالج فيها الطالب أيام الامتحان لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو أدائه الامتحان داخل المستشفى.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للطلاب الراغبين في استخراج رقم جلوس جديد (بدل فاقد – تالف)، أوضحت أنه يتقدم الطالب إلى المدرسة التي تقدم منها للامتحان بطلب استخراج رقم جلوس جديد بدل فاقد أو تالف متضمنًا الاسم الكامل، ورقم الجلوس والمواد التخصصية على حسب الشعبة، ويسدد الطالب 20 جنيهًا مقابل استخراج رقم جلوس جديد، وتقوم المدرسة بتجميع المتحصلات بموجب قسيمة (123 تربية وتعليم) وتوريد القيمة بشيك مصرفي باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وتقوم المدرسة بطباعة كشوف (150د امتحانات) لهؤلاء الطلاب.
الجريدة الرسمية