وزير التخطيط: لا يجوز نقل موظف بالجهاز الإداري إلا بعد موافقة «الموارد البشرية»
قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة: "إنه لا يجوز نقل العاملين بالجهاز الإداري بالدولة من غير شاغلي وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية من وحدة إلى أخرى، إلا بناءً على موافقة لجنتيّ الموارد البشرية في الوحدة المنقول منها والوحدة المنقول إليها، وتُعد الوحدة المنقول منها الموظف قرار النقل، وتحدد فيه الجهة والوظيفة المنقول إليها".
وأضاف "العربي" في تصريح لـ"فيتو": "أن النقل نافذ من تاريخ اعتماد السلطة المختصة لقرار آخر لجنة، ما لم ينص القرار على تاريخ آخر، ويستحق الموظف المنقول كامل أجره من الجهة المنقول منها، حتى تاريخ إخلاء طرفه، ما لم يكن منتدبًا إلى الجهة المنقول إليها، ويستحق الموظف كامل أجره من الجهة المنقول إليها من تاريخ تسلمه العمل بها".
وأشار "العربي" إلى أنه من حق العامل أن يحتفظ بميعاد استحقاق العلاوة الدورية، وأرصدة الإجازات الاعتيادية المستحقة عن وظيفته السابقة، وتُعتَبر خدمته متصلة، ولا يجوز للوحدة أن تستخدم النقل كوسيلة لجزاء الموظف.