رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر قرار "السيسي" بتنظيم شئون المهن الطبية للعاملين بـ"الصحة"

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية بالعدد 45 مكرر ج، اليوم الثلاثاء، قرارا بالقانون رقم 137 لسنة 2014 للرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العامليبن بالجهات الحمومية التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المحاطين بقوانين أو لوائح خاصة.


ونص القرار على استبدال نصوص المواد " 7، 11، 17 " من القانون رقم 15 لسنة 2014، وتتتناول المادة 7 المعدلة التزام وزارة الصحة والسكان بوضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة للخاضعين لأحكام هذا القانون وما يلزم منها للترقية الفنية داخل المستوى واحد.

وتنص المادة 11 المعدلة والخاصة بالحوافز، أن يصرف حافز طوارئ للأطباء الاستشاريين والأخصائين ومساعديهم والمقيمين تخصص طوارئ والحاصلين على مؤهلات علمية، كما يصرف ذات الحافز لنسبة لا تجاوز 15 % من قوة العمل الأساسية، بتلك الاقسام بالتناوب فيما بينهم ممن يحصلون على دورات تدريبية معتمدة من وزارة الصحة تؤهلهم للعمل بأقسام الطوارئ بالمستشفيات وفقا للضوابط والمعايير، و400 % من المرتب الأساسى لتخصص الطوارئ للحاصلين على مؤهلات علمية، و200 % من الراتب الأساسى لنظرائهم بمستشفيات الصحة النفسية، و100% من الراتب الأساسى للحاصلين على دورات تدريبية على النحو المشار إليه بالفقرة الأولى من نفس المادة.

كما نص القرار على صرف حافز خدمات إسعافية لفنيى الإسعاف 50 % من الراتب الأساسى للعاملين بمرافق الإسعاف.
الجريدة الرسمية