رئيس التحرير
عصام كامل

«أبوالنصر» يعتمد تعديل قانون الحرمان من امتحانات الثانوية العامة

الدكتور محمود أبو
الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية

اعتمد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، اليوم الخميس، القرار الوزاري رقم (500) والخاص بتنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه.


ويختص القانون بالامتحانات العامة «الثانوية العامة، دبلوم التعليم الفني بأنواعه، دبلوم التربية الخاصة، ودبلوم الخط العربي والتذهيب»، والامتحانات المحلية «النقل في الصفوف الدراسية المختلفة، إتمام الدراسة بالمرحلة الابتدائية، وإتمام الدراسة بالمرحلة الإعدادية» وهي الامتحانات التي تشرف على إجرائها وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية.

وتضمن القرار الذي أصدره الوزير تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (166) لسنة 2014، وتم تشديد العقوبات على الطلاب الذين يقترفون أفعالا من شأنها الإخلال بنظام الامتحان.

وقال محمد سعد المشرف على قطاع التعليم العام:"إن القرار الوزاري الجديد يهدف إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، ومواجهة الغش بكافة أنواعه".

وأضاف إنه سيتم وفقًا للقرار الوزاري الصادر إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد إذا توافرت إحدى الحالات الآتية «الغش أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان، والقيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان، والاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه».

وتابع:"سيتم إلغاء الامتحان في حالة استخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو أي وسائل تكنولوجية أخرى تؤدي إلى الغش أثناء الامتحان، ومساعدة الغير في أداء الامتحان بدلًا منه، وإخفاء كراسة الإجابة الخاصة به أو الهروب بها".

وأشار سعد إلى أن القرار الوزاري الجديد، ينص على إلغاء امتحان الطالب في المادة التي يؤدي الامتحان فيها إذا ما ارتكب إحدى المخالفات الآتية، «إذا حاول الغش ولم يتمكن منه، ويعتبر حيازة الهاتف المحمول أو أي أجهزة تكنولوجية أو أي أدوات غير مسموح بحيازتها أثناء الامتحان محاولة للغش، وحالة تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ما ينم عن الاستهانة أو السخرية بأي صورة من الصور، وحالة تمزيق كراسة الإجابة أو نزع ورقة منها أو العبث بها أو محاولة إخفائها أو محاولة الهروب بها".

وأضاف إنه يحق لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص بحسب الأحوال حرمان الطالب من دخول الامتحان العام التالي لعام الإلغاء إذا تكررت أي من المخالفات السابقة من ذات الطالب أو إجراء تحقيق كتابي بالواقعة أو إذا كانت المخالفة المسندة للطالب على قدر عال من الجسامة أو إذا ترتب عليها نشر أسئلة الامتحان على مواقع الإنترنت.

كما أفاد سعد، إنه سيتم إلغاء الامتحان للطالب بقرار من المشرف على الامتحان وذلك بعد تحرير رئيس لجنة سير الامتحان محضرًا بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها وإخطار الإدارة التعليمية أو المديرية التعليمية أو الوزارة حسب الأحوال بالواقعة لإجراء التحقيق فيها وتُعرض نتيجة التحقيق والتوصية المقترحة على المشرف على الامتحان لإصدار القرار المناسب.

وبالنسبة للامتحانات العامة أكد أنه يجب إرسال أصل أوراق التحقيق إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لاقتراح التوصية وعرضها على المشرف على الامتحان لإصدار القرار المناسب.

ويحرم الطالب الذي أُلغى امتحانه في جميع مواد امتحان الدور الأول من أداء امتحان الدور الثاني في ذات العام الدراسي الصادر فيه قرار الإلغاء، أما إذا كان الإلغاء في امتحان الدور الثاني فيكتفى بالإلغاء في هذا الدور، ويعتبر عام إلغاء الامتحان عام رسوب ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح بها قانونا.

كما تضمن القرار إلغاء الامتحان في الامتحانات العامة أو المحلية بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص إذا تبين أثناء تقدير الدرجات أن هناك تطابقا في إجابات الطلبة في مادةٍ ما أو بعض المواد مما يقطع بوجود حالة غش جماعي.
الجريدة الرسمية