رئيس التحرير
عصام كامل

100 مليون جنيه الحد الأدنى لرأسمال الشركات والبنوك لإصدار الصكوك

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حدد مشروع قانون الصكوك الذي أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية - وطرحته مؤخرًا للحوار المجتمعى - عددا من الضوابط لإصدار الصكوك من قبل الشركات والبنوك.


واشترطت المادة (14) مكرر (5) عددا من الضوابط للحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للاستفادة من تمويل من خلال عقد إصدار صكوك وما يرتبط به من تصكيك وإصدار صكوك، والتي جاء في مقدمتها ضرورة أن لا يقل صافى حقوق الملكية عن مائة مليون جنيه من واقع آخر قوائم مالية معتمدة، على أن تكون قد أصدرت عن سنة مالية كاملة على الأقل.

كما اشترطت المادة ذاتها أن لا تزيد قيمة الصكوك المراد إصدارها عن صافى حقوق الملكية من واقع آخر قوائم مالية معتمدة، وكذلك التعاقد مع منظم للإصدار يتولى الإشراف على إعداد جميع المستندات والإجراءات والتعاقدات ويتولى التعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية بشأنها.
وألزم مشروع قانون الصكوك موافقة الجمعية العامة غير العادية على عقد إصدار الصكوك والتعهدات المرتبطة به والالتزامات المترتبة عليه، وتقديم نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال وفقا لأحكام المادة (14) مكرر (8 )

تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الصكوك يتضمن مقترح إضافة عدد من المواد إلى قانون سوق رأس المال وإلغاء قانون الصكوك 10 لسنة 2013 والصادر في شهر مايو قبل الماضى، وتضمن مشروع القانون المقترح إضافة (20) مادة لقانون سوق رأس المال الحالى بالإضافة إلى (4) مواد إصدار متضمنة أن يلغى القانون رقم 10 لسنة 2013 شأن إصدار قانون الصكوك.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني لتنظيم إصدار واستخدام الصكوك وتوسيع نطاق الأنشطة التي يمكن للصكوك تمويلها والسماح بإصدار صكوك مشاركة يعتبر المكتتب فيها مشاركًا ومساهمًا في الأصول أو المشروع أو النشاط وليس دائنًا له فقط وتحديد أنواع الصكوك التي يجوز إصدارها وكيفية تحديد والإعلان عن أن هذه الصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع وضع الضوابط اللازمة لعمليتي الإصدار والاكتتاب وما يليها من إفصاحات وذلك لحماية حقوق حملة هذه الصكوك وتحقيقًا لاستقرار الأسواق المالية.

لقراءة النص الكامل لمشروع قانون الصكوك اضغط هنا 

الجريدة الرسمية