رئيس التحرير
عصام كامل

وزير المالية: إقرار ضريبة البورصة دون المساس بصغار المستثمرين

هاني قدري دميان وزير
هاني قدري دميان وزير المالية

أكد هاني قدري دميان، وزير المالية، أن القرار بقانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل يأتي في إطار حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تتبناها الموازنة العامة للعام المالي الجديد، حيث تسمح التعديلات التشريعية الجديدة بإخضاع التوزيعات النقدية للأوراق المالية والأرباح الرأسمالية المحققة لضريبة الدخل، إلى جانب إلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات بالبورصة المطبقة حاليًا بنسبة واحد في الألف من قيمة عمليات البيع أو الشراء للأوراق المالية وإلغاء نظام الإضافة الذي يفرض توريد نسب تتراوح بين 1 و2% من قيم التعاملات تحت حساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وهو ما كان يعد حجزًا لجزء من استثمارات الشركات أو الأفراد وتم استبدالها بنظام للمعلومات عن المجتمع الضريبي، إلى جانب وضع مواد لمكافحة ظاهرة التجنب الضريبي الضار وأيضًا مكافحة التهرب من سداد الضرائب المستحقة.


وأضاف أن القانون الجديد يفرض ضريبة تبلغ 10% على صافي الربح المتحقق فعليًا على المحفظة المالية في نهاية كل عام، وذلك للأفراد أو الأشخاص الاعتباريين، إلى جانب ضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم بسعر 10% تخفض إلى 5% للمساهمين طويلي الأجل من ذوي حصص الملكية التي لا تقل عن 25% بصفتهم مساهمين استراتيجيين، ويعفي القانون الجديد الأسهم المجانية من ضريبة التوزيعات.

وقال إن فلسفة القانون الجديد تعلي من شأن تطبيق العدالة الضريبية التي تعد ركنًا أساسيًا في تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال التركيز على عنصريين أساسيين هما: إصلاح النظام الضريبي من خلال توسيع القاعدة الضريبية أو الوعاء الضريبي، وذلك بإدخال بعض الإيرادات التي كانت خارج مظلة الخضوع للضريبة مما كان يخل بفكرة العدالة الضريبية أبرزها توزيعات الأرباح وأيضًا الأرباح الرأسمالية للمحافظ الاستثمارية، ومكافحة التهرب الضريبي، سواء تعلق الأمر بالقطاع غير الرسمي أو التهرب الجزئي للممولين الخاضعين للضريبة فعلا، ويتم ذلك من خلال العمل على توفير نظام للمعلومات لدى الإدارة الضريبية بجانب منحها سلطة الحصول على المعلومات من مجتمع الأعمال، مما يعزز جهود مكافحة التهرب الضريبي والعمل على استقرار العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية لاعتماد التقدير الضريبي على معلومات حقيقية عن الإيرادات.

وأضاف الوزير أن التعديلات التي تم إدخالها على قانون ضرائب الدخل تستهدف بصفة عامة الدخول الكبيرة، وهو ما يعكسه وضع حد للإعفاء من الضريبة يبلغ نحو 10 آلاف جنيه، وهو ما يعني أن كل المتعاملين في سوق الأوراق المالية التي تقل محافظهم المالية عن نحو 150 ألف جنيه لن يدفعوا هذه الضريبة، إلى جانب التمييز الإيجابي بين الاستثمار المباشر واستثمارات المحفظة من خلال تخفيض سعر الضريبة على توزيعات الأرباح التي تمثل استثمارًا مباشرًا ليصبح 5% إذا زادت نسبة المساهمة عن 25% من رأسمال الشركة أو حقوق التصويت وبشرط حيازة الأسهم لمدة تزيد على سنتين بما يضمن تخفيف العبء الضريبي على المستثمرين نظرا لخضوع هذه التوزيعات للضريبة أكثر من مرة، بالإضافة إلى توفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار المباشر، وهو الأمر الذي يتوافق مع مبدأ العدالة الضريبية، إلى جانب أن دافعي الضرائب بوجه عام سيشاركون في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في مجالي التعليم والصحة مما يحقق العدالة في تحمل فاتورة الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي.

وأكد وزير المالية أن القانون راعى أيضًا وضع نظام ضريبي يحافظ على الشركات القابضة أو الأم القائمة في مصر والتشجيع على إقامة مثل هذه المشروعات باستحداث آلية نظام الإعفاء بالمساهمة المتبع في النظم الضريبية المقارنة الذي يقوم على إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركة القابضة أو الأم المقيمة في مصر من شركاتها التابعة سواء كانت هذه الشركات تعمل في مصر أو في الخارج.

وأوضح أن التعديلات الجديدة تضع نظام ضريبي للأرباح الرأسمالية يقوم على أساس الخضوع للضريبة وفقا لناتج محفظة الأوراق المالية في نهاية الفترة الضريبية مما يسمح بإجراء المقاصة بين الأرباح والخسائر المالية التي تتحقق خلال الفترة الضريبية، بالإضافة إلى حق الممول في ترحيل الخسائر إذا كانت نتيجة المحفظة في نهاية العام خسائر وذلك بدلا من ضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية التي كانت تفرض على التعامل في الأوراق المالية سواء كانت النتيجة ربحًا أو خسارة، وهو ما كان يتعارض مع مبدأ العدالة.

وقال الوزير إن من المزايا أيضا مراعاة محدودي الدخل الذين يحصلون على توزيعات الأرباح وذلك بخضوعهم في وعاء مستقل مع مراعاة حقهم في الإعفاء بقيمة 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى خضوعهم للسعر المخفض 10% أو 5% بحسب الأحوال.

وأشار إلى أن القانون الجديد يمنح الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للضريبة الحق في خصم الضريبة المقطوعة التي تخصم عند الحصول على توزيعات الأرباح من الضريبة المستحقة على أرباحهم السابق خضوعها للضريبة لتجنب الازدواج الضريبي.

وأوضح قدرى أن القانون الجديد وضع مواد لمكافحة ظاهرة التجنب الضريبي التي يلجأ لها البعض باستغلال ثغرات في القوانين الحالية لعل أهمها عدم توحيد معيار فرض الضريبة على كل من الشخص الطبيعي الذي يخضع على أساس معيار الإقليمية وبين الشخص الاعتباري الذي يخضع للضريبة على أساس مبدأ عالمية الدخل أو الإيراد ولذلك ساوى القانون الجديد بين الشخص الطبيعي والاعتباري في خضوعهم للضريبة على أساس مبدأ عالمية الدخل أو الإيراد.

وأضاف أن القواعد العامة لمكافحة التجنب الضريبي اشتملت أيضا على ضمانة قوية لعدم إساءة الإدارة الضريبية لتطبيق هذه القواعد ومنها ضرورة أن تثبت الإدارة الضريبية أن الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية من الاتفاقيات التي أجراها الممولون هو تجنب دفع الضريبة المستحقة مع حق الممول في الاعتراض والإثبات أن هذه الاتفاقيات لا تستهدف تجنب الضريبة، وفي كل الأحوال اشترط القانون عرض الأمر على لجنة يشكلها وزير المالية برئاسة رئيس المصلحة أو من ينيبه قبل إخطار الممول. 

من جانبه أكد د.مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، أن التعديلات التشريعية التي تضمنها القانون الجديد تشمل أيضًا العمل على تشديد العقوبات المتعلقة بعدم التطبيق السليم للقانون، مع مراجعة قيمة الغرامات المالية المنصوص عليها كل فترة بهدف العمل على رفع نسبة الالتزام الطوعي لدى الممولين، بجانب إلغاء نظام الإضافة الذي ترتب عليه حجز جزء من استثمارات الممول وتوريدها إلى مصلحة الضرائب تحت حساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية مما يسهم في توفير سيولة أكبر لدى الممولين ومن ثم زيادة استثماراتهم.

وحول ضريبة التعاملات في البورصة قال إن القانون الجديد يضع معاملة ضريبية خاصة لصناديق الاستثمار، حيث يتضمن القانون إعفاء توزيعات صناديق الاستثمار التي يحصل عليها حملة الوثائق سوا كانت هذه الصناديق تتعامل في الأوراق المالية أو تتعامل في النقد أو صناديق الاستثمار القابضة بهدف تشجيع هذه الصناديق على جذب الاستثمارات والمدخرات للمساعدة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي.
الجريدة الرسمية