رئيس التحرير
عصام كامل

مستشار بـ "النيابة الإدارية": نص قانون مباشرة الحقوق السياسية اقتصر على العاملين بالحكومة فقط ولم يشر إلى الشخصية الاعتبارية.. وركز على توقيع عقوبة الفصل من الخدمة فقط دون الإحالة إلى المعاش

المستشار إسلام إحسان
المستشار إسلام إحسان

ابدى إسلام إحسان، المستشار بالنيابة الإدارية بعض الملاحظات حول ما ورد بمواد مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية من أن يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية مَنْ صدر ضده حكم نهائي بفصله من الخدمة، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، إذ ألزمت المادة 15 من المشروع الجهة التي كان يتبعها العامل بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات خلال خمسة عشر يومًا بالحكم من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم بالفصل نهائيًا


وقال المستشار إسلام إحسان في تصريح لـ"فيتو": إن مشروع القانون ألزم جهة العمل بالإبلاغ في حالات فصل العاملين بالحكومة وشركات القطاع العام، رغم أن جهة العمل لا تكون طرفا في الدعوى التأديبية التي يكون طرفاها النيابة الإدارية والموظف المتهم فقط، ومن ثم لا يحضر ممثل لجهة العمل أمام المحكمة التأديبية في الدعاوى التأديبية، ومن ثم لا يتسنى لجهة العمل تحديد ماهية المخالفات التأديبية المعاقب عليها بالفصل من الخدمة، وما إذا كانت من المخالفات المخلة بالشرف والاعتبار من عدمه، ففى اغلب الأحوال يحال الموظف إلى المحكمة التأديبية لمحاكمته عن جرائم ومخالفات تأديبية متعددة ترد بقرار اتهام النيابة الإدارية. 

وتابع أن المحكمة التأديبية تقضى بإدانة الموظف المتهم عن بعض هذه المخالفات، وتبرئته عن البعض الاخر، وقد تتم ادانته عن مخالفات تأديبية جديدة لم ترد بقرار الاتهام وانما تصدت لها المحكمة التأديبية أثناء نظر الدعوى التأديبية أعمالا للمادة 40 من قانون مجلس الدولة، من ثم فإن الوقوف بدقة على ماهية المخالفات التأديبية التي عوقب عليها بالفصل، وتحديد ما إذا كانت مخلة بالشرف والاعتبار من عدمه، يقتضى دراسة أسباب الحكم التأديبى، بواسطة الهيئة القضائية التي أقامت الدعوى التأديبية، وباشرت وحدها الادعاء فيها، وهو ما لا يتسنى لجهة العمل القيام به والتي يقتصر علمها بالحكم التأديبى على إخطار يرد لها من النيابة الإدارية بمنطوق الحكم التأديبى، كما أنه في حالة الطعن على الحكم التأديبى من المتهم أمام المحكمة الإدارية العليا يكون الطعن في مواجهة النيابة الإدارية فقط دون جهة الإدارة، ومن ثم يكون من الملائم أن ينص مشروع القانون على أن تتولى النيابة الإدارية إخطار اللجنة العليا بالأحكام التأديبية النهائية الصادرة في المخالفات التأديبية المخلة بالشرف والاعتبار للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. 

وأشار إلى أن مشروع القانون إقتصر على الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية على توقيع عقوبة الفصل من الخدمة فقط، ولم يشر عقوبة الإحالة إلى المعاش، لارتكاب جريمة تأديبية مخلة بالشرف والاعتبار، رغم تساوى الآثار القانونية لعقوبتى الفصل من الخدمة والإحالة إلى المعاش. 

وأوضح أن النص اقتصر على أن يكون الحرمان للعاملين بالحكومة فقط، ولم يشر إلى العاملين بالأشخاص الاعتبارية الأخرى سواء المرفقية أو المحلية، وهم العاملون بوحدات الإدارة المحلية والعاملون بالهيئات العامة، ومن ثم كان من الأوفق أن تكون صياغة النص بتعبير العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

الجريدة الرسمية