الوزراء: الحبس سنتين وغرامة مليوني جنيه لمن أنشأ أو أدار صيدلية بدون ترخيص
نص التعديل الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراءاليوم بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص. كما يعاقب بذات العقوبة كل من أقام