يجتمع الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد مع أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد وأعضاء المكتب التنفيذي في اجتماع مشترك، مساء السبت المقبل
نصت المادة 4 من قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب على أنه لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية ولا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة
نصت المادة (٦٨) من قانون تنظيم إدارة المخلفات على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه كل من لم يقم بسداد الرسم المنصوص عليه في المـادة ٣٤
حدد قانون حماية البيانات الشخصية الحــائز وهو أي شـخص طـبيعي أو اعتباري، يحـوز ويحتفـظ قـانونيًا أو فعليـًا ببيـانات شخصية في أي صورة من الصور، أو على أي وسيلة تخزين.
هنأ الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، تنسيقية شباب الأحزاب بمناسبة العيد الرابع للتنسيقية، والتي نجحت في تحقيق التوافق والتعاون بين الأحزاب
نصت المادة 4 من قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب على أنه لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية
نصت المادة 41 من قانون التأمين الصحي الشامل على أن تلتزم الجهات التالية بسداد مستحقات الهيئة في المواعيد المحددة
نصت المادة (٦٧) من قانون تنظيم إدارة المخلفات بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من يخالف أحكام المـادتين (٢٩ ، ٣٠
نصت المادة (98) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأن تخضع المشروعات المنصوص عليها في المادتين (92) و(93) من هذا القانون لنظام المعاملة الضريبية المبسطة المبينة به
حدد قانون حماية البيانات الشخصية البيانات الشخصية الحساسة وهى البيـانات التي تفصـح عن الصحة النفسيـة أو العقليـة أو البدنية أو الجينية ، أو بيانات القياسات الحيوية البيومترية
نصت المادة (97) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأن تُعفى المشروعات التي يتم محاسبتها ضريبياً وفقاً للأسس المبينة في هذا الباب من إمساك السجلات والدفاتر
تقدم رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية بالتهنئة لتنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين بمناسبة مرور4 سنوات على تأسيسها
حددت المادة (6) من قانون المسنين الجديد على أن تلتزم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن
حدد قانون حماية البيانات الشخصية الشخص المعني بالبيانات وهو أي شـخـص طبيعي تنسـب إليه بيــانات شـخصية معــالجة إلكترونيًا تدل عليه قانونًا أو فعلاً ، وتمكن من تمييزه عن غيره
نصت المادة (٦٦) من قانون تنظيم إدارة المخلفات على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه ١٩ من هذا القانون