حكم احتكار السلع واستغلال حاجة الناس لها؟، دار الإفتاء توضح موقف الشرع
ورد سؤال إلي دار الإفتاء يقول فيه صاحبه :"ما حكم ما يقوم به بعض التجار من احتكار السلع في ظِلِّ الظَّرْف الاقتصادي الذي يمرُّ به العالم؟، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: أحكام المعاملات في الإسلام الأصل في البيع حِلُّه وإباحته؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾