ما حكم الصرف من زكاة المال لكفاية المحتاجين في الغذاء والدواء؟ الإفتاء ترد
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: "ما حكم الصرف من زكاة المال لكفاية المحتاجين في الغذاء والدواء؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: يجوز شرعًا الصرف من زكاة المال لكفاية الفقراء والمساكين بتوفير ما يحتاجون إليه من مواد تموينية أو أدوية علاجية؛ لأنَّ الزكاة وإن كان الأصل فيها أن تكون من