محام يوضح تعارض الدستورية في مواد مسكن الحضانة والزوجية
قال وائل نجم المحامي: إن هناك تعارضًا بين إلغاء نص التمكين في المواد المتعلقة بمسكن الحضانة بعدم دستورية المادة 18 مكررا ثالثا – المضافة بالقانون رقم 100 سنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية – إلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، وذلك بموجب حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بهذا الشأن.
وتنص المادة المقضي بعدم دستوريتها على أنه للزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال فترة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية دون المطلق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر، كان من حق الزوج المطلق، أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة، ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية أو أن يقرر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها، فإذا انتهت مدة الحضانة، فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده، إذا كان من حقه الاحتفاظ به قانونا، وللنيابة أن تصدر قرارًا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه، حتى تفصل المحكمة فيها.
وأضاف أنه يجب، علينا أن نفرق ما بين مسكن الزوجية ومسكن الحضانة وخصوصا بعد صدور حكم المحكمة الدستورية المشار إليه، وسند النيابة العامة في كل منهما وذلك بالنظر إلى قيام العلاقة الزوجية أو انفصام عرى الزوجية بالطلاق، سواء كان الطلاق بإرادة الطرفين أو بإرادة الزوج منفردا أو كان الطلاق خلعا.
وأشار المحامي إلى أنه إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة فإن النيابة العامة تستند لنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات الذي يعطي للنيابة حق إصدار قرار وقتي في الخلاف بين الزوجين على مسكن الزوجية، طالما كانت العلاقة الزوجية بينهما ما زالت قائمة، فلها مثلا أن تأمر باستمرار حيازتهما معا للمسكن محل النزاع، وإذا كان الزوج هو الذي طرد زوجته من مسكن الزوجية ومنع استمرار حيازتها للعين فإن للنيابة أن تصدر قرارا وقتيا استنادا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات بتمكين الزوجة من استمرار حيازتها للعين مع زوجها المشكو في حقه، وهذا القرار يجوز التظلم منه أمام قاضي الأمور المستعجلة بدعوى تقام بالإجراءات المعتادة خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان بالقرار.
وتابع: «أما بالنسبة لمسكن الحضانة حيث يكون الطلاق قد وقع بين الزوجين فإن اختصاص النيابة في إصدار قرار مؤقت، يستند إلى نص المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985، ويعتبر هذا القانون في هذه المسألة قانونا خاصا وهو الواجب التطبيق دون النص العام في المادة 44 مكررا من قانون المرافعات، وفي هذه الحالة لا يجوز للمتضرر التظلم من هذا القرار أمام قاضي الأمور المستعجلة وفقا لما رسمته المادة 44 مكررا من قانون المرافعات، لأن النيابة العامة لا تستند إلى نص المادة سالفة الذكر وإنما هي تستند إلى نص المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985 ويجب أن يوضح القرار ذلك، ومن ثم يكون التظلم منه أمام قاضي الأمور المستعجلة غير مقبول.