"الفتوى والتشريع": "الاستثمار" مختصة بإصدار تراخيص البناء داخل مطار القاهرة
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، إلى أن الجهة المختصة بإصدار تراخيص البناء داخل حدود المنطقة الاستثمارية لشركة ميناء القاهرة الجوى داخل حدود مطار القاهرة الجوى المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3118) لسنة 2009، هي المكتب التنفيذى الكائن بالمنطقة الاستثمارية التابع للهيئة العامة للاستثمار.
الفتوى والتشريع: انعدام قرارات الجزاءات الصادرة من النيابة الإدارية
وذكرت الفتوى أن حاصل الوقائع حسبما يبين من الأوراق- أنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3118) لسنة 2009 بالترخيص لشركة ميناء القاهرة الجوي في إنشاء منطقة استثمارية على مساحة (2288،81) فدانًا داخل حدود مطار القاهرة الدولي.
وقد أثير خلاف في الرأي بشأن الجهة المختصة بإصدار التراخيص اللازمة للبناء داخل المنطقة الاستثمارية المشار إليها، حيث ذهب رأي إلى أن وزارة الطيران المدني هي الجهة المختصة بذلك إعمالًا لحكم المادة (16) من قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (28) لسنة 1981، في حين ذهب رأي آخر إلى أن محافظة القاهرة هي الجهة المختصة بإصدار تراخيص البناء في هذه الحالة، ولذا طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.
وأفادت الفتوى، بأن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فتبين لها أن المادة الثانية من القانون المدنى تنص على أنه: "لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحةً على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع".
وأضافت أن المادة (16) من قانون الطيران المدنى رقم (28) لسنة 1981– المعدلة بموجب القانون رقم (136) لسنة 2010– تنص على أنه: "...لا يجوز إنشاء المطارات أو أراضي النزول أو المهابط أو منشآت خدمات الملاحة الجوية إلا بترخيص من الوزير المختص وبالتنسيق مع وزارة الدفاع والجهات المعنية، وتكون إقامة المباني والمنشآت داخل حدود المطارات وتشغيلها واستثمارها بترخيص من الوزير المختص وفقًا للشروط والمواصفات التي تضعها سلطة الطيران المدني، ولا تسري على هذه المباني والمنشآت أحكام القوانين المنظمة لأعمال البناء.