ما الذي يذبح لعقيقة المولود؟.. دار الإفتاء تجيب
وأشارت إلي أن العقيقة شاتان عن المولود الذكر، وشاة واحدة عن المولود الأنثى، وذلك عند جمهور الفقهاء؛ لما ورد عَنْ أُمِّ كُرْزٍ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنِ العَقِيقَةِ، فَقَالَ: «عَنِ الغُلامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الأُنْثَى وَاحِدَةٌ، وَلاَ يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا» أخرجه الترمذي في "سننه"، وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ