العقارات المعفاة من الضرائب وفقًا للقانون
نص القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨، والخاص بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية في الباب الرابع منه على العقارات المعفاة من الضريبة. عقارات الجمعيات والمنظمات العمالية ونصت المادة 18 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بالإعفاءات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون، تعفى من الضريبة: ( أ )