رئيس التحرير
عصام كامل

مخالفات عدم تسديد ضريبة الدخل.. أبرزها غرامة 10 آلاف جنيه لأصحاب العقارات الممتنعين

عقارات
عقارات

أصحاب العقارات الذين يقومون بتأجير عقاراتهم السكنية إلي سكن جاهز مفروش أو مكاتب إدارية وتجارية، يجهلون أن هناك حقوقا للدولة ممثلة فى أن هناك ضريبة أرباح أو ما تعرف باسم ضريبة الدخل والتي أقرها القانون على هؤلاء الملاك، وأن استغلال الوحدة العقارية من جانب أصحاب العقارات في أي نشاط ناتج عنه أرباح دون إعلام الجهات المختصة ألا هي مصلحة الضرائب، فإن الأمر يعرضهم للمسائلة القانونية وأيضا توقيع عقوبات مالية.

 

 ضريبة على الإيرادات

ونصت المادة (41) من قانون الضريبة علي الدخل، على أن تسرى الضريبة على الإيرادات الناتجة من تأجير أى وحدة مفروشة أو جزء منها سواء كانت معدة للسكن أو لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنة غير تجارية أو لأى غرض آخر ويحدد الإيراد الخاضع للضريبة على أساس قيمة الإيجار الفعلي مخصومًا منه ٥٠% مقابل جميع التكاليف والمصروفات.

 

 إجمالى القيمة الإيجارية

 

وأشارت المادة (39) إلي أنه تحدد إيرادات العقارات المبنية على أساس إجمالى القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا لربط الضريبة على العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ فى شأن الضريبة على العقارات المبنية وذلك بعد خصم ٤٠% مقابل جميع التكاليف والمصروفات فضلًا عن القيمة الإيجارية للمسكن الخاص الذى يقيم فيه الممول هو وأسرته، وتعامل الإيرادات الناتجة عن تقرير حق الانتفاع معاملة الإيرادات الناتجة عن الأموال المملوكة ملكية تامة.

 

ويحدد الإيراد الخاضع للضريبة على أساس مقدار الأجرة الفعلية مخصومًا منه ٥٠% مقابل جميع التكاليف والمصروفات، وذلك بالنسبة للإيرادات الناتجة عن تأجير أى عقار أو جزء منه وفقًا لأحكام القانون المدنى.

 

 الممول 

ونصت المادة (40) علي أنه للممول أن يطلب تحديد إيرادات الثروة العقارية المنصوص عليها فى المادة ٣٨، والفقرة الأولى من المادة ٣٩ من هذا القانون على أساس الإيراد الفعلى، بشرط أن يتضمن الطلب جميع عقارات الممول الزراعية والمبنية.

 

 ويجب أن يقدم الطلب خلال الفترة المحددة لتقديم الإقرارات السنوية، وأن يكون الممول ممسكًا دفاتر منتظمة على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

 غرامات 

ووفقا للمادة (135) يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

١ - الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط.

٢ - الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي.

٣ - الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة فى المواعيد القانونية.

 

الجريدة الرسمية
عاجل