جاءت فى كتب الفقه صورة من الإحرام تفيد فى مثل العوارض التى تعترض الحاج ولا تمكنه من إتمام حجه، وهى الإحرام مع الشرط، بمعنى أن يقول: أحرمت لله بالحج وإذا مرضت مثلا تحللت منه.