نص قانون العقوبات، على ضوابط معاقبة الرجال بتهمة التحرش بالنساء سواء بالإيحاءات أو التلميحات الجنسية أو الإباحية بالإشارة أو بالقول أو بالفعل وبأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات