روى الدارقطنى عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - في إمرأة كان لها زوج ولها مال ولا يأذن لها في الحج- قال: " ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها".