تضمن قانون الخدمة المدنية عدة شروط محددة لتثبيت العمالة المؤقتة، حيث نصت المادة 72 من القانون على قواعد تعيين العاملين المؤقتين في الجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية..