وتصرف منحة الزواج للابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة.
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات صاحب المعاش وهو من تحققت في شأنه واقعة استحقاق المعاش عن نفسه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديدوالذى وافق عليه مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال حالة يتم فيها حصول الابن أو الأخ على منحة تساوى معاش سنة