دار الإفتاء توضح أحكام الصلاة على الجنين الميت "السقط"
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "ما حكم الصلاة على السُّقْط؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: السُّقْط هو: الولد الذي تضعُهُ المرأة ميتًا، أو قبل تمام أشهره ولم يستهلّ. ينظر: "المصباح المنير" لأبي العباس الفيومي، (1/ 280، ط. المكتبة العلمية). والطفل إذا عُرِفت حياته واستهلَّ بعد ولادته