كيف يواجه القانون ممارسة الدعارة تحت ستار النوادي الصحية؟ محامٍ يكشف
أكد ميشيل حليم المحامي والمستشار القانوني، أنه طبقا للقانون رقم 10 سنة 1961 لمكافحة الآداب العامة، تقول المادة 1 أن كل من أدار منشأة أو حرض الغير سواء ذكرا أو أنثي على الفسق والفجور أو الدعارة بشكل عام يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن ثلاث سنوات. وتابع: طبقا للمادة ١٥ من ذات القانون، يضاف