كيف يواجه القانون ممارسة الدعارة تحت ستار النوادي الصحية؟ محامٍ يكشف
أكد ميشيل حليم المحامي والمستشار القانوني، أنه طبقا للقانون رقم 10 سنة 1961 لمكافحة الآداب العامة، تقول المادة 1 أن كل من أدار منشأة أو حرض الغير سواء ذكرا أو أنثي على الفسق والفجور أو الدعارة بشكل عام يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن ثلاث سنوات.
وتابع: طبقا للمادة ١٥ من ذات القانون، يضاف عليها عقوبة المراقبة لنفس مدة الحبس التي تم الحكم عليه به، لافتا إلي أن كل من أعلن عن الفجور سواء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو بأي شكل آخر، فيعاقب طبقا لنص المادة ١٤ بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وغرامة ٣٠٠ جنية وايضا المراقبة لمدة مثيلة بنفس مدة العقوبة.
وأضاف المستشار القانوني: بعد انتشار الإعلان عن الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضع قانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ لمكافحة جرائم الحاسب الآلي، نص المادة ٢٧ والذي نص علي أن كل من استخدم موقع الكتروني بقصد ارتكاب جريمة أو تسهيل جريمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه.
وأوضح حليم أن الشرطة تتوصل إلى تلك الأماكن من خلال التحريات، وأذن النيابة، مشيرا أيضا إلى أنه يجوز تفتيش تلك الأماكن دون إذن النيابة لأنها تعد أماكن عامة وليست من ضمن الاماكن التي حددها القانون كأماكن لها حرمة خاصة.