الإفتاء: لا زكاة على المرأة في الذهب المستعمل للزينة مهما بلغ حجمه
ورد سؤال إلي دار الإفتاء يقول فيه صاحبه “زوجتي تمتلك ذهبًا كثيرًا للزينة، وكأي امرأة تقوم ببيع بعضه إذا احتاجت. فهل على هذا الذهب زكاة؟ وما مقدارها إن كان؟”، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: حكم الزكاة في ذهب المرأة المعد للزينة مسألة وجوب الزكاة في حُلِيِّ المرأة من المسائل المختلف فيها بين العلماء: