نظم قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ضوابط وآليات إنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية، حيث نصت المادة 54 من القانون على أنه يجب أن يكون بكل من مصانع المستحضرات الصيدلية.