رئيس التحرير
عصام كامل

عقوبات تصل للسجن.. مخالفة شروط إنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية

الصيدلية
الصيدلية

نظم قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ضوابط وآليات إنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية، حيث نصت المادة 54 من القانون على أنه يجب أن يكون بكل من مصانع المستحضرات الصيدلية معمل للتحاليل مزود بالأدوات والأجهزة اللازمة لفحص الخامات الواردة للمصنع ومنتجاته ويشرف على هذا المعمل صيدلى أو أكثر من غير الصيادلة المكلفين بتجهيز المستحضرات أو المتحصلات بالمصنع. ويكون الصيدلى المحلل مسئولا مع الصيدلى مدير المصنع عن جودة الأصناف المنتجة وصلاحيتها للاستعمال.

عقوبة المخالفين لقانون مزاولة مهنة الصيدلة

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، وفى هذه الحالة تغلق المؤسسة إداريا.

كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام صناعة أخرى فى مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار من وزير الصحة، فإذا وقعت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها، يحكم فضلا عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.

الجريدة الرسمية