حكم الاحتكار؟ وهل يجوز شرعًا للجهات المختصة معاقبة الشخص المحتكر؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: "نرجو منكم بيان حكم الاحتكار؟ وهل يجوز شرعًا لولي الأمر (الجهات المختصة) معاقبة الشخص المُحْتَكِر؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: الاحتكار: هو حبسُ كلِّ ما يضرُّ العامَّةَ حبسُه؛ وذلك عن طريق شراء السلع وحبسها، فتقِلُّ بين الناس، فيرفع البائع من سعرها