حدد قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، 3 حالات رئيسية يجوز فيها للشخص المعنى بالبيانات أن يلجأ إلى القضاء وذلك طبقا لنص المادة رقم 33 من القانون