ما حكم الشرع في احتكار السلع واستغلال حاجة الناس لها؟.. الإفتاء تجيب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه"ما حكم ما يقوم به بعض التجار من احتكار السلع في ظِلِّ الظَّرْف الاقتصادي الذي يمرُّ به العالم؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: الأصل في البيع حِلُّه وإباحته؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، إلَّا ما نَهَى