شروط إنشاء دور الحضانة وفقا لقانون الطفل
نصت المادة (33) من قانون الطفل على أن “لا يجوز إنشا ء دار للحضانة أو التغيير في موقعها أو في مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة. وفي حالة أيلولة الدار إلى غير المرخص له، يجب على من آلت إليه أن يخطر مديرية الشئون الاجتماعية المختصة خلال تسعين يومًا بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول