رئيس التحرير
عصام كامل

شروط إنشاء دور الحضانة وفقا لقانون الطفل

دور الحضانة
دور الحضانة

نصت المادة (33) من قانون الطفل على أن “لا يجوز إنشاء دار للحضانة أو التغيير في موقعها أو في مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة.

وفي حالة أيلولة الدار إلى غير المرخص له، يجب على من آلت إليه أن يخطر مديرية الشئون الاجتماعية المختصة خلال تسعين يومًا بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بهذه الأيلولة وسببها، وعليه أن يرفق بالإخطار ما يفيد توافر الشروط المقررة بالمادة (34) من هذا القانون”

وتنص المادة (35) من القانون ذاته على أن “على من يرغب في إنشاء دار للحضانة أن يقدم طلبًا بذلك إلى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة على النموذج المعد لذلك. وعلى مديرية الشئون الاجتماعية البت في الطلب في ضوء احتياجات الجهة أو المنطقة أو الحي المزمع إقامة الدار به، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه،مع إخطار طالب الترخيص بقرارها بخطاب مصحوب بعلم الوصول، فإذا كان قرارها بالرفض وجب أن يكون مسببًا ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى اللجنة المشار إليها في المادة (40) من هذا القانون”.

 

وتنص المادة (36) من القانون المشار إليه على أن “يلتزم الطالب في حالة الموافقة على طلبه بإعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار وإخطار مديرية الشئون الاجتماعية بمجرد انتهائه من ذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، وعلى المديرية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وصول الخطاب إليها التحقق من استيفاء الدار لجميع المواصفات وإلا طلبت منه استكمال النقص فيها ثم إخطارها، وعليها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلام هذا الإخطار إعادة المعاينة للتحقق من استكمال المطلوب وإصدار الترخيص متى ثبت لها ذلك.”

الجريدة الرسمية