الفقهاء مختلفون في جواز إعطاء غير المسلم من الزكاة: فجمهورهم على منع ذلك إلا في مصرف المؤلفة قلوبُهم؛ استدلالًا بالحديث السابق، بل ونقل فيها الإمامُ ابنُ المنذر الإجماع.