ينص قانون رعاية المريض النفسي على عدم جواز لغير الأطباء مزاولة مهنة العلاج النفسي دون ترخيص بذلك، حيث يقدم طلب الترخيص إلي اللجنة المشار إليها عن طريق أمانة فنية