يسن للمرأة المغتسلة من حيض أو نفاس استعمال المسك في تطييب الفرج عند الاغتسال، فإن لم تجد مسكا فأي طيب آخر، وذلك ما لم تكن محرمة بحج أو عمرة أو معتدة من وفاة.