نص الشافعية على أنه يشترط في دم الحيض أن يكون نزوله بعد مرور أقل مدة الطهر، وأقل مدة الطهر خمسة عشر يومًا
يسن للمرأة المغتسلة من حيض أو نفاس استعمال المسك في تطييب الفرج عند الاغتسال، فإن لم تجد مسكا فأي طيب آخر، وذلك ما لم تكن محرمة بحج أو عمرة أو معتدة من وفاة.
اتفق الأئمة الأربعة على وجوبِ تعميم الجسد كله بالماء عند التطهير من الجنابة.