ونصت المادة (50) من قانون الخدمة المدنية على أن يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تُقضى في الخدمة وتُمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية
ساعات قليلة تفصلنا على دخول شهر أكتوبر ٢٠٢١ ومع قرب بداية الشهر وحلول عدد من المناسبات الوطنية والدينية لهذا الشهر.
قال عبدالمحسن في حلقة خد فكرة انه وفقا لقانون الخدمة المدنية، فإنه يمكن أن يحصل العامل المريض على إجازة لا تزيد على 3 أشهر