أكد لجنة الفتوى أن الخارج من الأرض من حب، أو ثمر، ونحوهما، إذا كان من نوع ما تجب فيه الزكاة، واستوى حبه، أو ثمره، وبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة عند الحصاد