هل يقع الطلاق في حال التلفظ به مع عدم تطهر الزوج والزوجة من الجماع؟.. الإفتاء ترد
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه:" الرجاء الإفادة فيمن يطلق زوجته بلفظ: أنت طالق، في حالة عدم الطهر من الجماع للزوج والزوجة. مع بيان الحكم الشرعي في ذلك"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: أحكام الطلاق قال الله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾