وكان وزير قطاع الأعمال العام وافق على إقامة الدعوى التأديبية ضد المحالين وفقًا للمادة 21 من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص
أقرت وزارة قطاع الأعمال العام الشركة القابضة للسياحة والفنادق إنشاء باب جديد يسمى الإفصاح وقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة.
عدلت الشركة القابضة للسياحة والفنادق النظام الأساسي للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" وفقًا لتعديلات قانون قطاع الأعمال العام