أشارت إلي أن الفقهاء اتفقوا على أن تكفين الميت بما يستره فرض على الكفاية، فالميت يكفَّن -بعد تغسيله- بشيء من جنس ما يجوز له لبسه في حال الحياة، فيكفَّن في الجائز من اللباس.