رئيس التحرير
عصام كامل

البرلمان يوافق على تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا في مجموعه

مجلس النواب
مجلس النواب
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا، وإرجاء الموافقة النهائية لجلسة قادمة.


جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة نقاشات موسعة بشأن مشروع القانون. 

ووجه الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التحية للمحكمة الدستورية العليا على ما قامت و
تقوم به من دور، قائلا: يكفي فترة تولي المستشار الجليل عدلي منصور رئاسة البلاد بعد ثورة 30 يونيو وعبر بنا إلى بر الأمان. 

وتابع: ويكفي للمحكمة أيضا أن انتخبنا منها رئيسي مجلسي النواب والشيوخ.

من جانبه رد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان، التحية للدكتور أيمن أبو العلا، قائلا: ونحن لم نصل إلى ما وصلت إليه في مجال الطب. 

وفي شأن القانون أكد أيمن أبو العلا، أن مصر حريصة على الالتزام بكافة المعاهدات الدولية التي وقعت عليها.

وأشار النائب إلى أحقية الدولة في فرض سيادتها من خلال دستورها، قائلا: سويسرا حينما صدرت قبل ذلك أحكام دولية ضدها لم ترضخ ولجأت لمحاكمها.

وقال النائب: هذا دليل على أن للوطن سيادة في أن يكون له دستوره الخاص.

وجاء مشروع القانون إزاء خلو الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ِ(48) لسنة 1979 من نص يتضمن اختصاص المحكمة النظر في أي من القرارات الدولية التي يمكن أن تؤثر على الأمن القومي المصري.

وتضمن تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه  رؤى إضافة مادتين جديتين لأحكام القانون المذكور تستهدفا منح المحكمة الدستورية العليا اختصاص الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية، ولرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها على أن يختصم في الطلب كل ذى شأن ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، وترجمة معتمدة له، ويبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعى مخالفته ووجه المخالفة، وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة نظرًا للأهمية البالغة لمثل هذه الطلبات.

ويهدف هذا التعديل قيام الدولة بالتعامل الإيجابي وفقًا للمصالح الوطنية وفي إطار من الدستور والقانون مع أي من القرارات الدولية التي قد تؤثر على أمنها القومي.

وجاء التعديل إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (192) من الدستور والتي تقضي بأنه يعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.

وجاءت التعديلات على النحو التالي:
 (المادة الأولى):
تُضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 برقمي 27 مكررًا و33 مكررًا نصهما الآتي:
المادة 27 مكررًا:

"تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة".

المادة 33 مكررًا:
"لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 27 مكررًا، أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها.

ويختصم في الطلب كل ذي شأن، ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، وترجمة معتمدة له.

ويجب أن يُبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته، ووجه المخالفة.

وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة".

(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الجريدة الرسمية