«التربية والتعليم» تصدر قرارًا لتنظيم الحرمان من الامتحان أو إلغائه
أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارًا بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، واشتمل القرار على 11 مادة.
واختصت المادة الأولى من القرار التعريف بالمصطلحات الخاصة بالامتحانات مثل الامتحانات العامة، الامتحانات المحلية، والمشرف على الامتحانات.
وأكدت المادة الثانية ضرورة أن تسرى القواعد الواردة في القرار على الطلاب الذين يتقدمون للامتحانات العامة المحلية التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها.
وناقشت المادة الثالثة حالات إلغاء الامتحانات للطالب، ولخصتها في 7 حالات منها: الغش أو محاولة الغش أو المساعدة عليه، إخفاء كراسة الإجابة، الاعتداء بالقول أو الفعل على أي من القائمين على الامتحان، القيام بأى عمل من شأنه الإخلال بالامتحان داخل اللجنة، سماح الطالب لغيره بأداء الامتحان بدلا منه، استخدام وسائل التكنولوجيا داخل لجنة الامتحان، وتمزيق كراسة الإجابة أو نزع ورقة منها.
وأكد القرار أنه في حال اقترنت أي من الحالات السابقة بالعنف، فإنه يحق للوزير أو المحافظ المختص حرمان الطالب من دخول الامتحان العام التالي.