«التعليم» تصدر قرارًا عن حالات حرمان الطلاب من الامتحانات وإلغائها.. ارتكاب العنف والغش وتطابق الإجابات واستخدام وسائل التكنولوجيا الأبرز.. والمادة الرابعة: تمزيق كراسات الإجابة يجيز إلغاء ا
أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارًا بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، واشتمل القرار على 11 مادة.
واختصت المادة الأولى من القرار التعريف بالمصطلحات الخاصة بالامتحانات مثل الامتحانات العامة، الامتحانات المحلية، والمشرف على الامتحانات.
القرار يسري على جميع الإدارات
وأكدت المادة الثانية، ضرورة أن تسري القواعد الواردة في القرار على الطلاب الذين يتقدمون للامتحانات العامة المحلية التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها.وناقشت المادة الثالثة حالات إلغاء الامتحانات للطالب، ولخصتها في 7 حالات منها: الغش أو محاولة الغش أو المساعدة عليه، إخفاء كراسة الإجابة، الاعتداء بالقول أو الفعل على أي من القائمين على الامتحان، القيام بأى عمل من شأنه الإخلال بالامتحان داخل اللجنة، سماح الطالب لغيره بأداء الامتحان بدلا منه، استخدام وسائل التكنولوجيا داخل لجنة الامتحان، وتمزيق كراسة الإجابة أو نزع ورقة منها.
العنف يجيز الحرمان من الامتحان
وأكد القرار أنه في حال اقترنت أي من الحالات السابقة بالعنف، فإنه يحق للوزير أو المحافظ المختص حرمان الطالب من دخول الامتحان العام التالي.ونصت المادة الرابعة من القرار على الحالات التي «يجوز» فيها إلغاء الامتحان للطالب، ومنها: تمزيق كراسات الإجابة، تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته.
أما المادة الخامسة فأجازت إلغاء امتحان الطالب بقرار مسبب من رئيس عام الامتحان، بعد تحرير رئيس اللجنة محضرًا بإثبات الحالة الفوري.
وأكدت المادة السادسة إلغاء الامتحانات العامة أو المحلية بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم أو المحافظ، إذ تبين أثناء تقدير الدرجات أن هناك تطابقًا بين إجابات الطلبة، ما يؤكد حدوث حالة غش جماعي.
خلل النظام العام
كما أقرت المادة السابعة إلغاء الامتحان أو تأجيله في حالة وقوع خلل بالنظام العام أو سلامة الإجراءات داخل اللجان؛ في حين شملت المادة الثامنة: "في حال إلغاء الامتحان في الدور الأول، يجوز إلغاء امتحان الدور الثاني، أما في حالة الدور الثانى فيكتفى بإلغاء امتحان هذا الدور فقط".وعالجت "المادة التاسعة" السماح للطالب الملغى امتحانه، استكمال الامتحان في باقي المواد إلى حين صدور قرار نهائى في شأنه، دون أن يكسبه ذلك أي حق إذا ما صدر قرار نهائى بإلغاء امتحانه.
وأكدت المادة العاشرة سريان أحكام القرار السابق وإلغاء أي أحكام مخالفة له، وضرروة نشره بـ"الوقائع المصرية"، تمهيدًا لتنفيذه طبقًا للمادة الحادية عشرة، الأخيرة.