رئيس التحرير
عصام كامل

محمد قطب: ضوابط عمل صناديق الاستثمار "جيدة"


أكد محمد قطب، العضو المنتدب لشركة "بريمير إنفستمنت" لإدارة صناديق الاستثمار أن التعديلات الأخيرة المتعلقة بضوابط عمل صناديق الاستثمار بكافة أنواعها تصب في مصلحة السوق وتعمل على تنشيط وتنويع دور صناديق الاستثمار في الدولة بشكل عام.


وأشار "قطب" في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، اليوم الإثنين، أن حل المشكلة معضلة الاستثمار المباشر في القطاع العقاري بوجوب إنشاء الصندوق كشركة مساهمة ومن ثم اكسابه صفة الشخصية الاعتبارية، تعد من أبرز التعديلات، خاصة وأنها ستمكن الصندوق من تملك الأراضي والأصول العقارية اللازمة لمزاولة نشاطه. 

وألمح العضو المنتدب لشركة "بريمير إنفستمنت" لإدارة صناديق الاستثمار إلى أن النص على تحديد حدود قصوى لتملك الأصول العقارية من شأنه أن يضمن التنوع في طبيعة الإيراد الداخل للصندوق والتوزيع الجيد للاستثمارات لتقليل المخاطر، بالإضافة إلى التوزيع المتوازن للجهات المسئولة عن الصندوق ما بين مدير للاستثمار وشركة خدمات الإدارة وجهات التقييم للأصول العقارية كل في تخصصه.

وقال: " تحقق التعديلات الجديدة بصناديق الاستثمار والتمويل عنصر المرونة لدى صناديق الاستثمار المغلقة من خلال جواز طرح وثائقها على دفعات بحد أقصى خمس سنوات، وإلزام تكوين هذه الصناديق من خلال أغلبية اعتبارية لضمان الجدية والاحترافية في التعامل مع موجودات الصندوق.

وتابع: "التعديلات الجديدة ستساهم -إلى حد كبير- في تنشيط صناعة صناديق الاستثمار"

تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامي، أقر في اجتماعه -أمس الأحد- الضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بها للترخيص للصناديق المغلقة لطرح وثائقها على دفعات على أن تكون صناديق للملكية الخاصة أو صناديق استثمار عقاري غير المطروحة للاكتتاب العام، بحيث لا يقل الحد الأدنى للمدفوع عن 25% من قيمة الوثيقة عند التأسيس ولا يجوز أن تتجاوز الفترة المحددة للوفاء بقيمة الوثائق بالكامل عن خمس سنوات.

كما وافق المجلس على ضوابط الترخيص لصندوق الاستثمار المغلق بطرح أكثر من إصدار على أن يكون بذات القيمة الإسمية للوثائق القائمة بشرط استكمال سداد كامل القيمة الإسمية لوثائق آخر إصدار، على أن تحدد القيمة العادلة التي تطرح بها الوثائق الجديدة وفقًا لصافي قيمة الأصول التي يتم تحديدها بناءً على دراسة تعدها شركة خدمات الإدارة بالاستعانة بمستشار مالى مستقل.

كما تضمنت القواعد الجديدة الشروط الواجب توافرها في مؤسسى شركة صندوق الاستثمار المغلق ومن أهمها ألا تقل نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية عن 75% من رأس المال وألا يقل نسبة المؤسسين المصريين عن 51%، وعلى أن يكون من بين المؤسسين مؤسسة مالية أو أكثر بنسبة لا تقل عن 25% من رأس المال. ويمكن أن تضم الأشخاص الاعتبارية المؤسسة الجهات التي تروج للاستثمار وذات الأنشطة التنموية وكذا المستثمرين المؤهلين من ذوي الملاءة المالية.

وفيما يخص صناديق الاستثمار العقاري وافق مجلس إدارة الهيئة على الحد الأدني لمشتملات تقرير تقييم الأصول العقارية ومنهجية إعداد التقرير.

كما أصدر المجلس قرارًا بشأن توفيق أوضاع صناديق الاستثمار القائمة وذلك وفقًا للتعديلات التي استحدثت في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 22 لسنة 2014. ومنها وجوب التعاقد مع شركة لخدمات الإدارة خلال ستة أشهر والتزام صناديق الاستثمار المغلقة القائمة بأن تتخذ شكل شركة المساهمة خلال عام على الأكثر، إضافة إلى القيام بدعوة جماعة حملة الوثائق لتعديل نشرة الإكتتاب وفقًا لما تم استحداثه في ضوء توفيق الأوضاع.


الجريدة الرسمية