رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر شروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي.. الوحدات غرفتان وصالة وثلاث غرف وصالة كاملة التشطيب.. 5% مقدم حجز لـ"التمليك" و10% دفعة استلام والقسـط الشهري يبدأ بـ 480 جنيه "كحد أدنى"


عرض الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في مؤتمر صحفى صباح اليوم، بمقر الوزارة، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها في اجتماع مؤخرا، كما عرض الوزير مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون الإسكان الاجتماعى، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لإحالته إلى رئيس الجمهورية لإقراره.


وقال الوزير: وحدات الإسكان الاجتماعي التي تنفذها الوزارة حاليا، بمساحات (غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة)، وهناك عدد من الشروط العامة التي يجب توافرها في المتقدمين، وهى:
- أن يكون قد سبق للمتقدم تقديم طلب للحصول على وحدة سكنية للإسكان الاجتماعى، سواء باليد أو بالبريد في فترات الإعلان السابقة مع تقديم ما يثبت ذلك.
- لا يحق للمتقدم أو الأسرة ( الزوج / الزوجة / الأولاد القصر ) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات.
- أن يقر المتقدم بألا يكون قد سبق التخصيص له أو الأسرة ( الزوج / الزوجة / الأولاد القصر ) وحدة سكنية أيًا كان نوعها، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير.
- ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو الأسرة ( الزوج / الزوجة / الأولاد القصر ) قطعة أرض سكنى أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة ( الزوج / الزوجة / الأولاد القصر ) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو أي جهة حكومية أخرى.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة ( الزوج / الزوجة / الأولاد القصر ) مالكًا لمسكن.
- أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة والمرتبط بها عملًا وإقامة، أو من المقيمين، أومن العاملين بها، أوإحدى المدن الجديدة التابعة لها.

- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته. ويحظر عليه التصرف فيها، أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات (وحدات التمليك) من تاريخ الاستلام، وفى حالة التصرف فيها يتم رد الدعم المدفوع من الدولة بالكامل، وتطبيق الإجراءات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

- يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حالة المخالفة يكون مسئولًا جنائيا ومدنيا ويعاقب طبقًا لأحكام المادة 215 من قانون العقوبات، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص، واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها، مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعي بعد إقراره وقانون التمويل العقاري وتعديلاته.
- يمكن للمحافظة وضع شروط إضافية ملائمة لظروفها بما لا يتعارض مع الشروط العامة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى: تم وضع شروط لوحدات التمليك ( غرفتين وصالة - ثلاث غرف وصالة)، وهى:
- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد على 45 سنة في تاريخ بدء الحجز.
- يحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدا ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري.
- أن يكون المتقدم من محدودي الدخل، وألا يزيد دخله السنوي طبقًا لقانون التمويل العقاري، رقم 148لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- يتم سـداد 5% من قيمة الوحدة مقدم حجز، و10% دفعة استلام، والقسـط الشهري يبدأ بـــــ 480 جنيها ( كحد أدنى ) بزيادة سنوية تصل إلى 7% كحد أقصى لمدة 15عاما بنظام التمويل العقاري، يتم حسابه طبقًا لتكلفة الوحدة، ودخل المواطن وتلتزم الدولة بتوفير دعم لا يرد للمواطن.
- يمكن سداد مقدم الحجز على دفعات قبل استلام الوحدة.

- في حالة زيادة عدد المستحقين عن عدد الوحدات المتاحة بالمرحلة تكون الأولوية طبقا للترتيب "الأسرة الأقل دخلًا - المتزوج ويعول – المتزوج – الأعزب – حالات ذوى الإعاقة ومصابـي الثورة وأسر الشهداء - المرأة الأرملة أو المطلقة التي تعول أسرتها ( المرأة المعيلة)– شهادة محو الأمية لغير حاملي المؤهلات – تقديم ما يفيد تسجيل الأبناء في مرحلة التعليم الاساسى بالمدارس التابعة لأماكن الوحدات المراد حجزها".

- يتم توفير الدعم من خلال صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري من الموارد التي تتيحها الدولة له وموارده المنصوص عليها في القانون.
وبالنسبة لشروط وحدات الايجار (غرفتين وصالة/ ثلاث غرف وصالة)، قال وزير الإسكان، هي:
- أن يكون المتقدم من محدودي الدخل ولا يزيد دخل الأسرة على 1500 جنيه شهريا.
- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد على 45 سنة في تاريخ بدء الحجز.

- يتم سداد مقدم حجز 5000 جنيه، ويكون الإيجار الشهري 225 جنيها، يزداد بنسبة 10% سنويا لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد.
- في حالة زيادة عدد المستحقين عن عدد الوحدات المتاحة بالمرحلة تكون الأولوية طبقا للترتيب "عائل الأسرة المستفيدة من مساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية (وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي) – عائل الأسرة الأولى بالرعاية التي لا يزيد الدخل الشهري لمجموع أفرادها على ألف جنيه - المرأة الأرملة أو المطلقة التي تعول أسرتها ( المرأة المعيلة) – عائل الأسرة الحاصل على معاش استثنائي ( منح) بسبب المرض – عائل الأسرة من الأبناء خريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية ".

كما عرض الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون في شأن الإسكان الإجتماعى، والذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، وأحاله إلى مجلس الدولة، تمهيدا لإقراره من رئيس الجمهورية.

وقال وزير الإسكان: يتكون القانون من 18 مادة، وتنص مواده على أن تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعى، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعى والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودي الدخل، وقطع أراض عائلية صغيرة لذوى الدخول المتوسطة.

وتنص مواد القانون على أن برنامج الإسكان الاجتماعى يقوم على ما يلي:
1- توفير وحدات سكنية لذوى الدخل المحدود في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة.

2- توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400 م2 في المجتمعات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة يتم توزيعها بطريق التخصيص المباشر / القرعة، وفى الحالتين يضع مجلس الوزراء شروط الحصول على هذه الوحدات السكنية والأراضي.

وأضاف وزير الإسكان: شدد القانون على أنه لا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى، ويقصد بها الوحدات السكنية أو قطع الأراضى المعدة للبناء، ولا يجوز كذلك لكل من يستفيد بأي قرض تعاوني أو وحدة سكنية أو قطعة أرض معدة للبناء بطريق التخصيص المباشر أو القرعة أن يستفيد بأي وحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجته وأولاده القصر.

بينما نصت مواد القانون على أن يلتزم من استفاد بوحدة سكنية من برنامج الإسكان الاجتماعى باستعمالها لسكناه هو وأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، بالنسبة لوحدات الإيجار، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى بالنسبة لوحدات التمليك.

وأضاف وزير الإسكان: طبقا لمواد القانون يلتزم من انتفع بقطعة أرض معدة للبناء في المجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لبرنامج الإسكان الإجتماعى، بالبناء عليها وفق الشروط والضوابط التي تقررها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما يلتزم باستخدام المبنى لسكناه هو وأسرته، ولا يجوز له التصرف في المبنى أو أي جزء منه إلا بعد مرور خمس سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من جهاز تنمية المدينة التابعة له القطعة.

وأشار إلى أن مواد القانون نصت أيضا على أنه يقع باطلًا كل تصرف في وحدات برنامج الإسكان الإجتماعى، يتم بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، كما نصت مواد القانون على أنه يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى إلا بعد موافقة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بالنسبة للوحدات السكنية الإيجار، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، بالنسبة لوحدات التمليك وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع الأراضي.

وتنص مواد القانون على أنه لا تسرى أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 على ما يتم تخصيصه من أراض لبناء الوحدات أو الوحدات السكنية ذاتها والخدمية اللازمة لها أو قطع الأراضي المعدة للبناء للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعى، أو أي تعاملات أخرى تتعلق ببرنامج الإسكان الاجتماعى، على أن يتم التخصيص والتسعير وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، ونصت المادة التاسعة على أن مجلس الوزراء يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، وذلك بناءً على اقتراح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن إحدى مواد القانون نصت على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعى، بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض، وعلى المحكمة في حالة الإدانة أن تقضى برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض، كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف الحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السادسة من هذا القانون.

كما نصت مواد القانون على أن ينشأ صندوق يسمى "صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى" يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تكون له الشخصية الاعتبارية ويمثله أمام القضاء وغير المدير التنفيذي للصندوق، والذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويتولى الصندوق تمويل وإدارة وإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعى السكنية وكذلك الخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.

وأوضح وزير الإسكان أن مواد القانون أشارت إلى أن موارد صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى تتكون من:

· حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالمباني التي ينشئها الصندوق.
· الفائض السنوي من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
· الاعتمادات التي تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق.
· المبالغ المخصصة لأغراض الصندوق في الاتفاقيات التي تعقدها الدولة.
· حصيلة الغرامات المقضي بها طبقا لأحكام هذا القانون وقانون البناء رقم
119 لسنة 2008ولائحته التنفيذية.
· الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة.
· القروض التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
· يشترط في القروض التي يحتاجها الجهاز إستيفاء موافقة وزارتى المالية والتعاون الدولى أولًا، وبالنسبة للقروض الخارجية استيفاء وزارة الخارجية أولًا، وبالنسبة للقروض الداخلية أن تكون في حدود المقرر في الموازنة.

· عائد استثمار أموال الصندوق بإنشاء ما يخصص من اعتمادات مالية من الموازنة العامة للدولة ودون الإخلال بأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 بشأن حساب الخزانة الموحد.


· 1% من حصيلة مزادات بيع الأراضي المملوكة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام.
· 25% من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية.

كما نصت مواد القانون على أن يكون للصندوق موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مـع بداية السـنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أنه بالنسبة للسنة الأولى فإنها تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى نهاية السنة المالية ذاتها، ويرحل فائـض الموازنة سنويًا إلى السنة المالية التالية، ويكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزي تودع فيه موارده المحلية أو الخارجية وأموال الصندوق أموال عامة.

وأكد القانون على أنه تمسك حسابات الصندوق وفقا للقواعد المعمول بها في الحسابات التجارية، كما يوضع للصندوق نظام للتكاليف، ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الصندوق وذلك وفقًا للاختصاصات المخولة له، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يعهد لواحد أو أكثر من المحاسبين أو المراجعين القانونيين بأداء ما يرى لزومه من أعمال المحاسبة والفحص ووضع الأنظمة الحسابية ونظام المراقبة الداخلية والصورة المستندية للصندوق، ويحدد مجلس الإدارة الأتعاب المستحقة له.



كما نص القانون على أن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي:

- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
رئيسًا لمجلس الإدارة
- وزير المالية
عضوًا
- وزير التخطيط
عضوًا
- وزير التنمية المحلية
عضوًا
- وزير التضامن الإجتماعى
عضوًا
- وزير التعاون الدولي
عضوًا
- مستشار من إحدى الجهات القضائية بدرجة نائب رئيس مجلس الدولة
عضوًا
- ممثل وزارة الدفاع
عضوًا
- المدير التنفيذي للصندوق
عضوًا
- خمسة أعضاء من ذوى الكفاءة والخبرة في المجالات المتصلة بنشاط الصندوق وفى شئون الاقتصاد والائتمان يصدر باختيارهم قرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأكدت مواد القانون أنه يكون للعاملين في مجال تطبيق أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية صفة مأموري الضبط القضائي، فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، واتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن.

وخلال المؤتمر الصحفى عرض الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قائمة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، التي سيتم الانتهاء منها بنهاية يونيو المقبل.

وأشار الوزير إلى أن هناك 15 مشروعا لمياه الشرب سيتم الانتهاء منها بالمحافظات، بتكلفة نحو 2،7 مليار جنيه، منها توسعات محطة مياه شرب الفسطاط، لرفع الطاقة من 900 ألف م3 إلى 1،1 مليون م3 يوميا، وروافع مياه الشرب من الإسكندرية إلى مطروح، ومحطة مياه طما، ومحطة مياه إسنا، ومحطة تحلية العريش، وغيرها من المشروعات.

وبالنسبة لمشروعات الصرف الصحى المتوقع نهوها آخر يونيو المقبل، قال الوزير: هناك عدد كبير من مشروعات الصرف الصحى سيتم الانتهاء منها في مدن وقرى الجمهورية، بتكلفة تبلغ نحو 4 مليارات جنيه، منها: توسعات محطة رفع الأميرية، مشروعات صرف صحى لعدد من قرى الجيزة، مشروع صرف صحى العامرية، وصرف صحى طريق الملاحة، والمناطق المحيطة به، وصرف صحى كنج مريوط، وصرف صحى عشوائيات المنتزه، ومشروعات صرف صحى لعدد من قرى القليوبية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والشرقية، والغربية، وغيرها من مشروعات الصرف الصحى في صعيد مصر.

وأضاف وزير الإسكان: من المتوقع أيضا إنهاء أعمال البنية الأساسية "محطات وشبكات" بمدن: 6 أكتوبر، السادات، القاهرة الجديدة، العاشر من رمضان، بدر، الشروق، العبور، وبرج العرب الجديدة، بإجمالى قيمة نحو 7 مليارات جنيه، منها مشروع محطة مياه القاهرة الجديدة، وتوسعات محطة مياه العبور، ومحطة معالجة الصرف الصحى الثلاثية بمدينة الشروق، ومحطة معالجة الصرف الصحى بالسادات، وعدد من المشروعات بالعاشر من رمضان، وغيرها من المشروعات.
الجريدة الرسمية