"الأوراق المالية": قواعد الشراء بالهامش جيدة وبعض بنودها بحاجة لإعادة النظر
أكد محمد ماهر - نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية - أن القواعد المنظمة لشراء الأوراق المالية بالهامش، والتي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية تعد خطوة جيدة ونقلة نوعية جديدة للبورصة.
وأشار "ماهر" في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، اليوم الإثنين، إلى أن إقرار قواعد الشراء بالهامش من شأنها أن تفتح الباب أمام شركات السمسرة في الأوراق المالية للتوسع في أنشطتها، خاصة بعد تخفيض الحد الأدنى اللازم للموافقة للشركة على مزاولة عمليات الشراء بالهامش إلى خمسة ملايين جنيه كصافي حقوق مساهمين بدلًا من خمسة عشر مليون جنيه.
وأشار نائب رئيس الجمعية العامة للأوراق المالية إلى أن تفعيل قواعد الشراء بالهامش تعزز من صعود البورصة خلال الفترة المقبلة، كما تدعم مراكز الشراء للمستثمرين ويرفع آلية معدلات السيولة بالسوق، وتقطع الطريق أمام استخدام آلية الكريدت، التي قد تعصف بأموال المستثمرين في أي وقت ".
من ناحية أخرى أكد نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية أن هناك بعض البنود الورادة في قواعد الشراء بالهامش بحاجة إلى إعادة النظر من قبل الهيئة العامة لرقابة المالية، خاصة فيما يتعلق بإلزام شركات الوساطة في الأوراق المالية أو أمين الحفظ بإخطار كل من "الرقابة المالية" و" البورصة" بقائمة بالأوراق المالية المقبولة لديها كضمان من بين الأوراق المالية المسموح بالتعامل عليها بالشراء بالهامش، على ألا تزيد القيمة التي تقبلها الشركة لهذه الأوراق المالية كضمانة عن 80% من قيمتها السوقية.
وقال: "من غير المعقول أن تحدد شركة السمسرة قائمة الأوراق المالية المسموح بالتعامل عليها بالشراء بالهامش، وفقًا للمعايير التي تضعها البورصة والهيئة".
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت، اليوم الإثنين، قرارًا بالقواعد المنظمة لشراء الأوراق المالية بالهامش في ضوء التعديلات الأخيرة باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال وما أقره مجلس الإدارة الأربعاء الماضي.
وتضمنت القواعد تخفيض الحد الأدنى اللازم للموافقة للشركة على مزاولة عمليات الشراء بالهامش إلى خمسة ملايين جنيه كصافي حقوق مساهمين بدلًا من خمسة عشر مليون جنيه كحد أدنى لرأس مال الشركة (أو كمبلغ مخصص من أمناء الحفظ من البنوك).
كما تضمنت القواعد الجديدة قيام الشركة بفتح حساب لعمليات التداول بالهامش لدى شركة الإيداع والقيد المركزي، على ألا يزيد إجمالي التمويل الذي تقدمه الشركة لعمليات الشراء بالهامش على المال المجنب لهذا الغرض - متضمنًا القروض المسندة المخصصة لهذا الغرض إن وجدت - وبمراعاة الالتزام في كل وقت بتوافر الحد الأدنى لصافي رأس المال السائل وفقًا لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة.
ونصت القواعد على ألا تتجاوز نسبة مديونية العميل الواحد عن 15% من الأموال المتاحة لعمليات الشراء بالهامش، وبشرط ألا تجاوز النسبة 20% للعميل والمجموعة المرتبطة به، وكذلك ألا تزيد نسبة التمويل للورقة المالية الواحدة للعميل الواحد عن 30% من الحد المسموح به للعميل وفقًا للضمانات المقدمة.
وتضمنت التعديلات أن يصدر بتحديد هذه الأوراق ونسبة الضمان لكل ورقة مالية قرار من مجلس إدارة شركة الوساطة في الأوراق المالية أو العضو المنتدب في حالة أمين الحفظ من البنوك، وتضمنت التعديلات أن يصدر بتحديد هذه الأوراق ونسبة الضمان لكل ورقة مالية قرار من مجلس إدارة شركة الوساطة في الأوراق المالية أو العضو المنتدب في حالة أمين الحفظ من البنوك.
وألزمت القواعد الجديدة للشراء بالهامش جميع شركات السمسرة في الأوراق المالية أو أمين الحفظ بإعادة تقييم الأوراق المالية محل الشراء بالهامش في نهاية كل يوم عمل وفقا لقيمتها السوقية، وإذا تبين نتيجة لانخفاض القيمة السوقية لهذه الأوراق أن مديونية العميل قد تجاوزت (60%) من قيمتها السوقية بسعر الإقفال المعلن من البورصة؛ وجب عليها إخطار العميل بتخفيض هذه النسبة سواء بالسداد النقدي أو بتقديم ضمانات إضافية.
ونصت القواعد الجديدة على ترك الباب أمام شركات الوساطة لتقدير الأوراق المالية التي تقبلها من ضمن المسموح بها ونسبة الضمان التي تقبلها لكل ورقة بما يتسق مع ممارسات إدارة المخاطر بالمؤسسات المالية.